المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي أجهزة لتأمين المراقبة في مجال اكتشاف الجريمة مع متمماتها مفصلة كما يلي:
مرسوم رقم 11367 17/11/2003
مرسوم رقم 11367 تاريخ 17/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/11/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع المرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/11/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي أجهزة لتأمين المراقبة في مجال اكتشاف الجريمة مع متمماتها مفصلة كما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة