المادة 1
مادة 1: يسترد مشروع القانون المتعلق بمنع السيارات العاملة على المازوت , والمحال على مجلس النواب , بموجب المرسوم رقم 3264 تاريخ 15 شباط سنة 1960
مرسوم رقم 5771 23/12/1960
مرسوم رقم 5771 تاريخ 23/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 28/12/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسترد مشروع القانون المتعلق بمنع السيارات العاملة على المازوت , والمحال على مجلس النواب , بموجب المرسوم رقم 3264 تاريخ 15 شباط سنة 1960
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة