Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5750 19/12/1960

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه جوفية نحلة

مرسوم رقم 5750 تاريخ 19/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 21/12/1960. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5750
التاريخ
19/12/1960
الجريدة الرسمية
العدد 53, 21/12/1960, ص. 1559
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5750 تاريخ 19/12/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5750 الصادر بتاريخ 19 ك1 سنة 1960 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه الجوفية التي استنبطتها الادارة بنتيجة حفرها البئر في العقار رقم 5302 من منطقة نحله العقارية- قضاء بعلبك (محافظة البقاع) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960