المادة 1
مادة 1: تفوض مديرية اليانصيب الوطني اجراء اصدارات عادية وخاصة وفقا لنظام يضعه وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليناصيب الوطني.
مرسوم رقم 347 تاريخ 29/12/1958 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 347 تاريخ 29/12/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 31/12/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تفوض مديرية اليانصيب الوطني اجراء اصدارات عادية وخاصة وفقا لنظام يضعه وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليناصيب الوطني.
المادة 1 من مرسوم رقم 347 تاريخ 29/12/1958 https://lebaneselegislation.com/decree/200148/article/1/