Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 347 29/12/1958

تفويض مديرية اليانصيب الوطني إجراء إصدارات عادية وخاصة

مرسوم رقم 347 تاريخ 29/12/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 31/12/1958. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
347
التاريخ
29/12/1958
الجريدة الرسمية
العدد 54, 31/12/1958, ص. 764
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 347 تاريخ 29/12/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض مديرية اليانصيب الوطني اجراء اصدارات عادية وخاصة وفقا لنظام يضعه وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليناصيب الوطني.

المادة 2

مادة 2: تحدد شروط هذه الاصدارات وبنوع خاص الامور التالية: 1- عدد اوراق كل اصدار وثمن كل ورقة من اوراقه 2- عدد الجوائز وقيمتها 3- طريقة السحب وتاريخه.

المادة 3

مادة 3: يكلف وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958