المادة 2
مادة 2: تحدد شروط هذه الاصدارات وبنوع خاص الامور التالية: 1- عدد اوراق كل اصدار وثمن كل ورقة من اوراقه 2- عدد الجوائز وقيمتها 3- طريقة السحب وتاريخه.
مرسوم رقم 347 تاريخ 29/12/1958 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 347 تاريخ 29/12/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 31/12/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تحدد شروط هذه الاصدارات وبنوع خاص الامور التالية: 1- عدد اوراق كل اصدار وثمن كل ورقة من اوراقه 2- عدد الجوائز وقيمتها 3- طريقة السحب وتاريخه.
المادة 2 من مرسوم رقم 347 تاريخ 29/12/1958 https://lebaneselegislation.com/decree/200148/article/2/