المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية لبنانية في جوهنسبورغ تشمل صلاحياتها جميع اراضي اتحاد جنوبي افريقيا.
مرسوم رقم 333 29/12/1958
مرسوم رقم 333 تاريخ 29/12/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 31/12/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية لبنانية في جوهنسبورغ تشمل صلاحياتها جميع اراضي اتحاد جنوبي افريقيا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الاول سنة 1958 الامضاء فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة