المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وقف القلوب الرحيمة لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن /9600/ حقيبة مدرسية موضبة في /400/ طرد في الحاوية رقم 876611983KKLU التي سترد عبر مرفأ بيروت.
مرسوم رقم 11423 29/11/2003
مرسوم رقم 11423 تاريخ 29/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 04/12/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك) لا سيما المادة
295 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/11/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وقف القلوب الرحيمة لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن /9600/ حقيبة مدرسية موضبة في /400/ طرد في الحاوية رقم 876611983KKLU التي سترد عبر مرفأ بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة