Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11419 29/11/2003

انشاء ثانوية رسمية في بلدة الشهابية - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي

مرسوم رقم 11419 تاريخ 29/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 04/12/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11419
التاريخ
29/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 55, 04/12/2003, ص. 6416
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11419 تاريخ 29/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسومرقم 2869 تاريخ 16/12/1959

وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم

العالي)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/11/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة الشهابية ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في السنوات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003