المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد وفيق خضر منصور تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة الشهابية ـ عقار غير ممسوح ـ مفرق طريق الشهابية سلعا ـ بملكه ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم رقم 11414 تاريخ 29/11/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 11414 تاريخ 29/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 04/12/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص للسيد وفيق خضر منصور تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة الشهابية ـ عقار غير ممسوح ـ مفرق طريق الشهابية سلعا ـ بملكه ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 1 من مرسوم رقم 11414 تاريخ 29/11/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/200224/article/1/