المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد وفيق خضر منصور تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة الشهابية ـ عقار غير ممسوح ـ مفرق طريق الشهابية سلعا ـ بملكه ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم رقم 11414 تاريخ 29/11/2003 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 11414 of 29 Nov 2003. Published in Official Gazette issue 55 of 4 Dec 2003. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يرخص للسيد وفيق خضر منصور تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة الشهابية ـ عقار غير ممسوح ـ مفرق طريق الشهابية سلعا ـ بملكه ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 1 من مرسوم رقم 11414 تاريخ 29/11/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/200224/article/1/