Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2154 05/07/1965

تصحيح المرسوم رقم 14272 تاريخ 28 ت 1963 المتعلق بتعويضات المدراء العامين في- رئاسة الجمهورية

مرسوم رقم 2154 تاريخ 05/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 12/07/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2154
التاريخ
05/07/1965
الجريدة الرسمية
العدد 55, 12/07/1965, ص. 920-921
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2154 تاريخ 05/07/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 14272 تاريخ 28/10/1963 عل النحو التالي: يعطى المدراء العامون لدى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بدلا من: يعطى المدراء العامون من رؤساء الفروع في الغرفة المدنية لدى رئاسة الجمهورية.. (والباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 5 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1743 تاريخ 30/6/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965