Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1627 10/11/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1999

مرسوم رقم 1627 تاريخ 10/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 18/11/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1627
التاريخ
10/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 55, 18/11/1999, ص. 3291
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1627 تاريخ 10/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 27/10/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /300000000/ل.ل (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل /300000000/ل.ل (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999