Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1631 11/11/1999

قبول هبة لصالح وزارتي الدفاع الوطني والصحة العامة من شركة ليلي للادوية

مرسوم رقم 1631 تاريخ 11/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 18/11/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1631
التاريخ
11/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 55, 18/11/1999, ص. 3299
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1631 تاريخ 11/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة

والدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/09/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "ليلي للادوية" لصالح وزارتي الدفاع الوطني والصحة العامة وهي كناية عن خمسة الاف علبة موزعة وفقا لما يلي: 350 علبة لصالح وزارة الدفاع الوطني EVISTA 3300 علبة لصالح وزارة الصحة العامة PROZAC 1700 لصالح وزارة الدفاع الوطني PROZAC

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير الدفاع الوطني الامضاء: غازي زعيتر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999