المادة 4
مادة 4: تقرر التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة بالاستناد الى جداول اسمية يوقعها رئيس دائرة التوظيف ويصدقها رئيس ادارة الموظفين.
مرسوم رقم 8238 تاريخ 18/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 8238 تاريخ 18/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 27/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تقرر التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة بالاستناد الى جداول اسمية يوقعها رئيس دائرة التوظيف ويصدقها رئيس ادارة الموظفين.
المادة 4 من مرسوم رقم 8238 تاريخ 18/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/200391/article/4/