Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8238 تاريخ 18/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 8238 تاريخ 18/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 27/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يعطي رئيس ونائب رئيس ومقرر كل لجنة فاحصة تعويضا مقطوعا لا يتعدى ضعفي المبلغ الذي يعطى عضو اللجنة الذي يستحق له اعلى تعويض . حتى ولو اضطلع بتصحيح مسابقات خطية او بجلسات شفهية ويحدد هذا التعويض بقرار من ادارة الموظفين.

المادة 5 من مرسوم رقم 8238 تاريخ 18/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/200391/article/5/