Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8723 24/09/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه لعام 2002

مرسوم رقم 8723 تاريخ 24/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/09/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8723
التاريخ
24/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 55, 28/09/2002, ص. 6572-6573
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8723 تاريخ 24/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /34711000/ل.ل. (فقط أربعة وثلاثون مليونا وسبعماية واحد عشر ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه. الفصل 4 - المديرية العامة للنفط. الوظيفة 323 - الغاز والنفط. البند 12 - مواد استهلاكية. الفقرة 1 - إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة - خدمات مشتركة بين المالكين. /34711000/ل.ل. (فقط أربعة وثلاثون مليونا وسبعماية واحد عشر ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002