Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8721 24/09/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المهجرين لعام 2002

مرسوم رقم 8721 تاريخ 24/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/09/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8721
التاريخ
24/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 55, 28/09/2002, ص. 6573
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8721 تاريخ 24/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور.

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير المهجرين ووزير

المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /88000000/ل.ل. (فقط ثمانية وثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني والعشرون - وزارة المهجرين. الفصل 1 - الجهاز التنفيذي. الوظيفة 239 - شؤون اجتماعية أخرى. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 7 - مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية. (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية. (بدل مقطوعية). /88000000/ل.ل. (فقط ثمانية وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المهجرين الإمضاء: مروان حماده وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002