Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8754 تاريخ 25/09/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 8754 تاريخ 25/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 03/10/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يقتضي على المراكب المذكورة، وفي خلال 24 ساعة من وصولها ورسوها ضمن المرفأ أو الميناء أو الحوض المقصود، أو في الموقع المحدد لها على رصيفه، أن يودع رئيس المرفأ أو الميناء المختص تصريحا بحركتها وفقا للنموذج المعتمد لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل أيضا لسائر السفن STATEMENT مرفقا بلائحة الطاقم والركاب ومانيفست البضائع (عند الاقتضاء)؛

كما عليها أن تطلعه على مختلف مستنداتها الملاحية، بما فيها سند الملكية وشهادات سلامتها للملاحة.

المادة 4 من مرسوم رقم 8754 تاريخ 25/09/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/200493/article/4/