Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8754 تاريخ 25/09/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 8754 تاريخ 25/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 03/10/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

عند الإبحار, تعطى المراكب الآنفة الذكر, على غرار سائر السفن, رخصة سفر بناء على طلب خطي تتقدم به من رئيس المرفأ أو الميناء المختص مرفق بنسخة عن لائحة الطاقم والركاب ومانيفست البضائع (عند الاقتضاء).

المادة 7 من مرسوم رقم 8754 تاريخ 25/09/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/200493/article/7/