المادة 8
تسمح المديرية العامة للأمن العام للركاب ولمستخدمي المراكب السياحية الخاصة, بالنزول والتجوال في الأراضي اللبنانية وفقا لما نص عليه القانون بكفالة صاحب المركب.
مرسوم رقم 8754 تاريخ 25/09/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 8754 تاريخ 25/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 03/10/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسمح المديرية العامة للأمن العام للركاب ولمستخدمي المراكب السياحية الخاصة, بالنزول والتجوال في الأراضي اللبنانية وفقا لما نص عليه القانون بكفالة صاحب المركب.
المادة 8 من مرسوم رقم 8754 تاريخ 25/09/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/200493/article/8/