Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8751 25/09/2002

اعفاء مدير عام مستشفى بيروت الحكومي من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء

مرسوم رقم 8751 تاريخ 25/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 03/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8751
التاريخ
25/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 56, 03/10/2002, ص. 6579-6580
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8751 تاريخ 25/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام

للمؤسسات العامة) لا سيما المادة 45 منه,

بناء على المرسوم رقم 884 تاريخ

25/06/1999 المتضمن تعيين السيد شوكت

خوري مديرا عاما لمستشفى بيروت الحكومي,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

05/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي السيد شوكت خوري مدير عام مستشفى بيروت الحكومي من مهام وظيفته ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002