المادة 1
مادة 1: أعفي السيد شوكت خوري مدير عام مستشفى بيروت الحكومي من مهام وظيفته ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين.
مرسوم رقم 8751 25/09/2002
مرسوم رقم 8751 تاريخ 25/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 03/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام
للمؤسسات العامة) لا سيما المادة 45 منه,
بناء على المرسوم رقم 884 تاريخ
25/06/1999 المتضمن تعيين السيد شوكت
خوري مديرا عاما لمستشفى بيروت الحكومي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
05/09/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعفي السيد شوكت خوري مدير عام مستشفى بيروت الحكومي من مهام وظيفته ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة