المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم وهي قطع أسلحة ومتمماتها مقدمة من رئيس مجلس الوزراء لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - سرية حرس رئاسة الحكومة.
مرسوم رقم 7951 31/05/2002
مرسوم رقم 7951 تاريخ 31/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 03/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/05/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم وهي قطع أسلحة ومتمماتها مقدمة من رئيس مجلس الوزراء لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - سرية حرس رئاسة الحكومة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 أيار 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة