Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7947 30/05/2002

قبول هبة مقدمة من السيد حكمت عبده قصير لصالح وزارة الصحة العامة-مستشفى صور الحكومي-محافظة لبنان الجنوبي

مرسوم رقم 7947 تاريخ 30/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/06/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7947
التاريخ
30/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/06/2002, ص. 4640
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7947 تاريخ 30/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من السيد حكمت عبده قصير لصالح وزارة الصحة العامة مستشفى صور الحكومي, وهي جهاز تظهير شعاعي وخلاط مع كامل اجهزته الواردة في الفاتورة المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3. ايار 2.02 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002