Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8773 25/09/2002

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

مرسوم رقم 8773 تاريخ 25/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 03/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8773
التاريخ
25/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 56, 03/10/2002, ص. 6606-6607
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8773 تاريخ 25/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي: رمز النظام نوع البضائع معدل الرسم VAT 07.03 نص البند دون تعديل من 0703.10 لغاية 0703.10.90 دون تعديل 0703.20 - ثوم 50% 0% حد أدنى: ك.ن.ق 700 ل.ل. الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من صباح أول يوم عمل يلي تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق أحكامه على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة إعفاء أو ايصال بدفع الرسوم الجمركية, بصورة قطعية أو بصورة التأمين, قبل تاريخ نفاذه.

بعبدا في 25 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002