Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/10/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

عند انتهاء أشغال الاستثمار أو توقفها النهائي, على المستثمر قبل إنهاء أشغال التأهيل وترتيب المواقع نهائيا أن يبلغ عن انتهاء الأشغال بموجب كتاب إلى المحافظ الذي يحيله إلى المجلس الوطني للمقالع ليتمكن من مراقبة أعمال التأهيل واتخاذ القرار المناسب.

يرفق التبليغ ببيان يتضمن جميع المعلومات عن أشغال إعادة التأهيل والترتيب المنفذة أو الواجب تنفيذها بعد, وفقا لمراحل التنفيذ المفروضة وعن الإجراءات المتخذة لدرء الأخطار.

المادة 20 من مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/200549/article/20/