Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/10/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

بعد أخذ العلم بانتهاء الأشغال للمحافظ عفوا أو بناء لاقتراح المجلس الوطني للمقالع أن يبلغ المستثمر تباعا عن الأعمال التي لا يزال يراها ضرورية لإنهاء التأهيل والحماية. بعد التحقق من إنجاز كافة الأعمال المطلوبة يصدر المحافظ بناء على اقتراح المجلس قرارا بإنهاء الأشغال وإقفال المقلع وبإعادة الضمانة المفروضة على المستثمر بعد اقتطاع ما يتوجب منها وفقا لغايتها. يبلغ قرار إنهاء الأشغال إلى وزارة الداخلية والبلديات وإلى وزارة البيئة والمجلس الوطني للمقالع.

المادة 21 من مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/200549/article/21/