المادة 26
كل من يمنع مراقبي الإدارة المخولين رسميا وخطيا من دخول المقالع أو يعرقل عملهم يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية أو باحدى هاتين العقوبتين.
مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/10/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل من يمنع مراقبي الإدارة المخولين رسميا وخطيا من دخول المقالع أو يعرقل عملهم يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 26 من مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/200549/article/26/