Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/10/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

1 - يعاقب مستثمر كل مقلع دون ترخيص أو بعد انتهاء مدة الترخيص أو بعد صدور قرار انتهاء الأشغال وإقفال المقلع أو رغم صدور القرار بالتوقيف المؤقت عن العمل بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون ومئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين, في حال التكرار تضاعف العقوبة ويمكن أن يتضمن قرار المحكمة سحب الترخيص مؤقتا أو نهائيا ومصادرة جميع المعدات أو الآليات أو بعضها ولا يحول الحكم المذكور دون حق الإدارة بمطالبة المستثمر بإعادة تأهيل المقلع على نفقته.

2 - كل مخالفة أخرى لباقي أحكام هذا المرسوم أو لشروط الترخيص يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من عشرة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار. للمحكمة أن تقضي في جميع حالات المخالفات المشار إليها أعلاه ينشر الحكم بكامله أو جزء منه في صحيفة أو أكثر على نفقة المخالف.

3 - في حال مخالفة شروط الترخيص, يعاقب بالعقوبة ذاتها من يشغل كسارة خارج المقالع دون إذن ويمكن أن تتضمن العقوبة مصادرة الكسارة وجميع معداتها.

المادة 25 من مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/200549/article/25/