المادة 24
تصبح حوالة الدفع صالحة للتنفيذ بعد توقيعها من المدير العام والمدير المالي
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصبح حوالة الدفع صالحة للتنفيذ بعد توقيعها من المدير العام والمدير المالي
المادة 24 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/24/