Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

في حال افلاس الملتزم او نكوله تتبع الاجراءات التالية:

1- يفسخ الالتزام على مسؤولية الملتزم.

2- تصادر الكفالة لحساب المكتب.

3- تحصى الاشغال او اللوازم او الخدمات المنفذة.

4- تصادر المبالغ المستحقة للملتزم.

5- تلزم اللوازم والاشغال والخدمات غير المنفذة بالطريقة التي يقرها المرجع الصالح لعقد النفقة.

فاذا اسفرت عن وفر في الاكلاف كان الوفر لصالح المكتب.

اما اذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من قيمة الكفالة وسائر استحقاقات وحقوق الملتزم لدى المكتب.

المادة 43 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/43/