المادة 49
يخضع الانفاق الرضائي لاحكام دفتر شروط خاصة يوضع لهذه الغاية اذا قرر ذلك المرجع الصالح لعقد النفقة .
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 49 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يخضع الانفاق الرضائي لاحكام دفتر شروط خاصة يوضع لهذه الغاية اذا قرر ذلك المرجع الصالح لعقد النفقة .
المادة 49 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/49/