Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة مهما كانت قيمتها:

1- اذا كانت الاسعار محددة من قبل ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية اولاهيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

2- يعقد هذه الصفقات المرجع الصالح لعقد النفقة.

3- يعقد المدير العام الصفقات بموجب بيان او فاتورة دون التقيد بالشرط رقم (1) اعلاه ضمن حدود مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية.

ج- احكام خاصة بتجارة او صناعة الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الكيماوية.

المادة 50 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/50/