المادة 51
ان تجارة الادوية او المستحضرات التي تصنع منها الادوية او لوازمها وبصورة عامة كل ما له علاقة بالدواء يتم اجراؤها وفقا للقواعد والاعراف التجارية.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 51 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان تجارة الادوية او المستحضرات التي تصنع منها الادوية او لوازمها وبصورة عامة كل ما له علاقة بالدواء يتم اجراؤها وفقا للقواعد والاعراف التجارية.
المادة 51 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/51/