Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 75

المادة 75 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 75

اذا كان صاحب المال اميا او عاجزا عن التوقيع قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدق على البصمة امين الصندوق وشاهدان اذا كان المبلغ لا يتجاوز الخمسماية الف ليرة لبنانية ولامين الصندوق في الحالات الاخرى ان يطلب تصديق البصمة من قبل كاتب العدل.

المادة 75 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/75/