Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 76

المادة 76 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 76

يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امين الصندوق او الجباة ايصال يحدد شكله وطريقة تنظيمه بقرار يصدر عن المدير العام بناء على اقتراح المحتسب او مكتب متخصص بالتنظيم المحاسبي ومصادقة وزير المالية. كل من يقوم بقبض اموال المكتب الوطني للادوية ولا يعطى بها ايصالا نظاميا او يحتفظ بها مؤقتا دون مبرر يعد مختلسا.

المادة 76 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/76/