Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 82

المادة 82 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 82

يقدم المدير المالي الحسابات المبينة في المادة 81 اعلاه الى المدير العام قبل نهاية شهر اذار من السنة التالية للسنة المالية المختصة ويتولى المدير العام عرض هذه الحسابات على المجلس التنفيذي قبل نهاية شهر نيسان مع مقترحاته بتصديقها او تعديلها عند الاقتضاء.

المادة 82 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/82/