المادة 83
يحيل رئيس المجلس قرار المجلس بشأن الحسابات المذكورة مع نسخة موقعة منه ومن المحتسب - المدير المالي الى كل من ديوان المحاسبة وزارة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة والى وزير المالية بواسطة المراقب المالي.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 83 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحيل رئيس المجلس قرار المجلس بشأن الحسابات المذكورة مع نسخة موقعة منه ومن المحتسب - المدير المالي الى كل من ديوان المحاسبة وزارة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة والى وزير المالية بواسطة المراقب المالي.
المادة 83 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/83/