Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

تفتح الاعتمادات الاضافية بقرار من المجلس التنفيذي بعد تصديق وزيري الصحة العامة والمالية:

1- اذا كانت تغطية تلك الاعتمادات تتم بمساعدات او بسلفات من الدولة.

2- اذا كانت التغطية تتم بطريقة النقل من اعتمادات التجهيز والانشاء الى اعتمادات نفقات الاستثمار وبالعكس .

وتفتح الاعتمادات الاضافية الاخرى بقرار من المجلس التنفيذي اذا كانت تغطيتها تخرج عن نطاق البندين 1 و 2 اعلاه او تتم بطريقة النقل من بند الى بند ضمن الجزء الاول او ضمن الجزء الثاني في موازنة المكتب.

المادة 9 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/9/