المادة 1
مادة 1: رخص للسيد الياس جوزيف الوادي وولده جيو من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 6663 05/11/2001
مرسوم رقم 6663 تاريخ 05/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 08/11/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/الياس جوزيف
الوادي المسجل في السفارة اللبنانية في
النمسا بتاريخ 27/06/2001 تحت الرقم
190/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية
اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد الياس جوزيف الوادي وولده جيو من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة