المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية الى حكومة الجمهورية اللبنانية وزارة الصحة العامة وهي /423/ طردا من الادوية واللوازم الطبية موضوع بوليصة الشحن رقم 3234420 - 065 واذن التسليم 497156
مرسوم رقم 6657 05/11/2001
مرسوم رقم 6657 تاريخ 05/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 08/11/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/10/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية الى حكومة الجمهورية اللبنانية وزارة الصحة العامة وهي /423/ طردا من الادوية واللوازم الطبية موضوع بوليصة الشحن رقم 3234420 - 065 واذن التسليم 497156
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة