المادة 1
مادة 1: قبلت الهبتين الواردتين لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهما عبارة عن تجهيزات ومعدات طبية مفصلة في بوليصتي الشحن رقم 310598/84 ورقم 64029066 /57. وذلك لتوزيعها على المؤسسات الإنسانية.
مرسوم رقم 11446 02/12/2003
مرسوم رقم 11446 تاريخ 02/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 11/12/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة
52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك) لا سيما المادة 295 منه,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة
على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/11/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبتين الواردتين لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهما عبارة عن تجهيزات ومعدات طبية مفصلة في بوليصتي الشحن رقم 310598/84 ورقم 64029066 /57. وذلك لتوزيعها على المؤسسات الإنسانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية
نصوص ذات صلة