المادة 1
مادة 1: الغي الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 7749 تاريخ 11/7/1967 المتعلق بتحديد ملاك الامن العام واستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 1432 02/07/1971
مرسوم رقم 1432 تاريخ 02/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 15/07/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 7749 تاريخ 11/7/1967 المتعلق بتحديد ملاك الامن العام واستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 2 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: الياس سابا الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة