Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1659 تاريخ 16/11/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1659 تاريخ 16/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 25/11/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يرئس المجلس المذكور مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.

المادة 2 من مرسوم رقم 1659 تاريخ 16/11/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/200842/article/2/