المادة 3
مادة 3: يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه الذي له ان يختار المواعيد ضمن ساعات الدوام الرسمي وخارجه في ضوء ما تقتضيه الظروف من اجراءات سريعة.
مرسوم رقم 1659 تاريخ 16/11/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1659 تاريخ 16/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 25/11/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه الذي له ان يختار المواعيد ضمن ساعات الدوام الرسمي وخارجه في ضوء ما تقتضيه الظروف من اجراءات سريعة.
المادة 3 من مرسوم رقم 1659 تاريخ 16/11/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/200842/article/3/