المادة 4
مادة 4: يقدم المجلس الى وزير الاقتصاد والتجارة, بنهاية كل مناقصةَ, محضرا بنتائج اعماله, يتضمن الملاحظات والمقترحات اللازمة, ولا يصبح التلزيم ناجزا الا بعد اقترانه بموافقة الوزير.
مرسوم رقم 1659 تاريخ 16/11/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1659 تاريخ 16/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 25/11/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يقدم المجلس الى وزير الاقتصاد والتجارة, بنهاية كل مناقصةَ, محضرا بنتائج اعماله, يتضمن الملاحظات والمقترحات اللازمة, ولا يصبح التلزيم ناجزا الا بعد اقترانه بموافقة الوزير.
المادة 4 من مرسوم رقم 1659 تاريخ 16/11/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/200842/article/4/