Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

الحالات التي تنتهي فيها الخدمة: تنتهي خدمة المراقبين الموقتين في الحالات الاتية:

1- التسريح .

2- انتهاء مهمة المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطنيين او انتهاء العمل الذي عين من اجله في هذه المديرية.

3- بلوغ السن القانونية .

4- الاستقالة .

5- الغزل.

المادة 2 من مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/200890/article/2/