المادة 3
التسريح- يسرح المراقب الموقت بمرسوم في اي وقت كان.
مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
التسريح- يسرح المراقب الموقت بمرسوم في اي وقت كان.
المادة 3 من مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/200890/article/3/