المادة 1
مادة 1: حدد ملاك الامن العام وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم
مرسوم رقم 8359 30/12/1961
مرسوم رقم 8359 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حدد ملاك الامن العام وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم
مادة 2: يلغى الملحق رقم (2)* من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء:فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة