المادة 1
مادة 1: حدد ملاك الامن العام وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم (1)
مرسوم رقم 8873 27/02/1962
مرسوم رقم 8873 تاريخ 27/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1962. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حدد ملاك الامن العام وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم (1)
مادة 2: حدد العتاد والتجهيزات في الامن العام وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم (2).
مادة 3: يلغى المرسوم رقم 8359 تاريخ 30/12/1961 والجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة